16 - باب كراهة الكلام بالأعجمية في المساجد ، والوضوء
منها من حدث البول والغائط
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن
ابن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمان ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله ( ع )
قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن رطانة الأعاجم في المساجد .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن جعفر ، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : نهى النبي صلى الله عليه وآله عن رطانة الأعاجم
في المساجد . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الآخر في الوضوء .
17 - باب كراهة سل السيف في المسجد ، وعمل الصنائع فيه
حتى برى النبل ( وأن يعلق السيف في القبلة )
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن
العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
عن سل السيف في المسجد وعن بري النبل في المسجد قال : إنما بني لغير ذلك .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد
عن الصادق عن آبائه عليهم السلام ( في حديث المناهي ) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
أن يسل السيف في المسجد . وفي ( الأمالي ) بالاسناد مثله .
هامش
الباب 16 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 103
( 2 ) يب ج 1 ص 328
تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 4 / 14 وعلى الحكم الاخر في ج 1 في ب 57 من الوضوء
الباب 17 - فيه 6 وفى الفهرست 5 أحاديث والظاهر زيادة الحديث السادس
( 1 ) الفروع ج 1 ص 103 - يب ج 1 ص 327
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 195 - الأمالي ص 255 .