8 - وعن حمدويه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن يونس بن يعقوب ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عيسى بن عبد الله
القمي ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) إنه دخل عليه فأوصاه بأشياء ثم قال : إذا
كانت الشمس من هيهنا من العصر فصل ست ركعات . أقول : ويدل على جواز
النقص من النوافل ما يأتي من جواز تركها ، وقد ثبت مشروعية الزيادة السابقة
واستحبابها بما تقدم وغيره ، على أن أحاديث النقص محتملة للتقية ، ويمكن
حملها عليها .
15 - باب ان لكل ركعتين من النوافل تشهدا وتسليما ،
وللوتر بانفراده ، ويستثنى صلاة الاعرابي ونحوها ،
وجواز الكلام بين الشفع والوتر ، وايقاظ النائم والأكل والشرب
والجماع وقضاء الحاجة
1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن التسليم في
ركعتي الوتر ، فقال : نعم ، وإن كانت لك حاجة فأخرج واقضها ، ثم عد واركع
ركعة . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن
أبي حمزة ، عن أبي ولاد حفص بن سالم . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن
العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة
وفضالة ، عن الحسين بن عثمان جميعا ، عن أبي ولاد مثله .
2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
هامش
( 8 ) الكشي ص 214 بقية الحديث لا تتضمن حكما فقهيا .
الباب 15 - فيه 18 حديثا
( 1 ) الفروع ج 1 ص 125 - يب ج 1 ص 171 - المحاسن ص 325
( 2 ) قرب الإسناد ص 90