قال : كره الصلاة في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي مثله .
( 6185 ) 2 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الصلاة
في السبخة فكرهه ، لان الجبهة لا تقع مستوية عليها ، فقلنا : فإن كانت أرضا مستوية ؟
فقال : لا بأس بها . ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب أحمد بن محمد
ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي مثله .
3 - وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن
عثمان ، عن داود بن الحصين بن السري قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : لم حرم الله
الصلاة في السبخة ؟ قال : لان الجبهة لا تتمكن عليها .
4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن ، وعلي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن
إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن سدير الصيرفي أنه سار مع أبي عبد الله ( ع ) إلى
ينبع فحانت الصلاة فقال : يا سدير انزل بنا نصلي ، ثم قال : هذه أرض سبخة لا تجوز
الصلاة فيها ، فسرنا حتى سرنا إلى أرض حمراء فنزلنا وصلينا .
5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن
عبيس بن هشام ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحكم بن محمد بن القاسم ، عن عبد الله
هامش
( 2 ) العلل ص 116 - المعتبر ص 157
( 3 ) العلل ص 116
( 4 ) الأصول ص 429 ( باب قلة عدد المؤمنين ) والحديث طويل ، والمذكور منقول بمعناه راجعه
( 5 ) الروضة ص 232 - المحاسن ص 352 يأتي صدره في ج 5 في 1 ر 16 من أحكام الدواب
في السفر ، وفى 7 ر 20 من آداب السفر ، وفى ذيله : قال : حتى نزل هو من قبل نفسه ،
فقال لي : صليت ؟ أو تصلى سبحتك ، قلت : هذه صلاة تسميها أهل العراق الزوال ، فقال : أما
هؤلاء الذين يصفون هم شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام ، وهي صلاة الأوابين ، فصلى وصليت
ثم أمسكت له بالركاب ، ثم قال مثل ما قال في بدايته ، ثم قال : اللهم العن المرجئة فإنهم
أعداؤنا في الدنيا والآخرة ، فقلت له : ما ذكرك جعلت فداك المرجئة ؟ قال : خطروا على بالي