1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى
عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في أعطان الإبل ،
قال : إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : صل فيها ، ولا
تصل في أعطان الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل
فيه الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد
ابن يعقوب ، والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز مثله .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة قال : لا تصل في مرابط الخيل والبغال والحمير .
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم ، فقال :
إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ، فأما مرابض الخيل والبغال فلا .
( 6170 ) 5 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي عثمان
عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة في معاطن الإبل فكرهه
ثم قال : إن خفت على متاعك شيئا فرش بقليل ماء وصل .
6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليهما السلام قال : سألته عن الصلاة في معاطن
الإبل أتصلح ؟ قال : لا تصلح إلا أن تخاف على متاعك ضيعة فاكنس ثم
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 108 - يب ج 1 ص 198 - صا ج 1 ص 198 في التهذيب والاستبصار
المطبوعين : وانضحه وصل .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 108 - الفقيه ج 1 ص 79 - يب ج 1 ص 198 للحديث قطعات أخرى
أو عزنا إليها في 2 / 19 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 108
( 4 ) يب ج 1 ص 198 - صا ج 1 ص 198
( 5 ) المحاسن ص 365
( 6 ) بحار الأنوار ج 4 ص 155 طبعة أمين الضرب .