المنافاة ، ويحتمل الحمل على نفي التحريم ، ويحتمل التخصيص بوقت الصلاة كما
يفهم من آخره ، ويحتمل التقييد بوجود العلة كما مر .
( 5830 ) 6 - ويأتي في التسليم علي الصبيان في العشرة ما دل علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله
كان يلبس الصوف ليكون سنة من بعده ، وهو محتمل لما ذكرنا ، وللحمل على
النسخ ، وللتخصيص بلبس العباء ، فإنه لم ينقل أنه كان يلبس غيرها من الصوف ، بل
نقل أن لباسه كان من القطن كما تقدم .
20 - باب جواز لبس الوشي من غير الحرير المحض
على كراهية
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن يونس بن يعقوب قال : حدثني من أثق به أنه رأى على جواري أبي
الحسن ( ع ) الوشي .
2 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسر قال : قال لي أبو
الحسن ( ع ) : اشتر لنفسك خزا وإن شئت فوشي ، فقلت : كل الوشي ؟ فقال : وما
للوشي ؟ قلت : ما لم يكن فيه قطن يقولون : إنه حرام ، قال : البس ما فيه قطن .
أقول : هذا مخصوص بالحرير كما مر .
3 - وعنهم ، عن سهل ، عن يونس بن يعقوب ، عن الحسين بن سالم العجلي
أنه حمل إليه الوشي . أقول : وتقدم ما يدل على الكراهة في حديث
جراح المدائني .
هامش
( 6 ) يأتي في ج 5 في ب 35 من أحكام العشرة
الباب 20 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 206 لباس الوشي
( 2 ) الفروع ج 2 ص 206 في المطبوع : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
ابن فضال وسهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى .
( 3 ) الفروع ج 2 ص 206 في المطبوع : عنه ، عن يونس بن يعقوب ، والحديث واقع بعد
خبر ياسر . تقدم ما يدل على ذلك في 8 ر 13 من لباس المصلي