علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ،
قال : سنة وليس بفريضة .
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : غسل يوم الفطر ويوم الأضحى سنة لا أحب تركها .
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن
سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى
أن يغتسل يوم العيد حتى يصلي ، قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد
الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته . أقول : حمله الشيخ وغيره على
الاستحباب لما مضى ويأتي .
( 3790 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن القاسم بن
الوليد قال : سألته عن غسل الأضحى ، فقال : واجب إلا بمنى .
5 - قال : وروي أن غسل العيدين سنة . أقول : الوجوب هنا بمعنى الاستحباب
المؤكد . وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث غسل الجمعة وغير ذلك .
17 - باب أن وقت غسل العيدين بعد الفجر
1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته هل يجزيه أن يغتسل بعد
طلوع الفجر ؟ هل يجزيه ذلك من غسل العيدين ؟ قال : إن اغتسل يوم الفطر
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 29 صا ج 1 ص 226 تقدم الحديث بتمامه عنه وعن الكافي والفقيه في 3 / 1
( 3 ) يب ج 1 ص 334 صا ج 1 ص 226
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 3 16
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 163
قوله : تقدم ما يدل على ذلك ، أراد به ما تقدم في ب 7 و 8 ولكن ذلك مختص بالجمعة
الباب 17 - فيه حديث
( 1 ) قرب الإسناد ص 85
الظاهر من الروايات التي تقدمت الإشارة إليها في ب 15 أن ظرف غسل العيدين يومهما ، ومعلوم أن
اليوم لا يصدق على قبل الفجر .