تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 956

مساهمون:

ص٩٥٦
علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ، قال : سنة وليس بفريضة . 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : غسل يوم الفطر ويوم الأضحى سنة لا أحب تركها . 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى يصلي ، قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته . أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب لما مضى ويأتي . ( 3790 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن غسل الأضحى ، فقال : واجب إلا بمنى . 5 - قال : وروي أن غسل العيدين سنة . أقول : الوجوب هنا بمعنى الاستحباب المؤكد . وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث غسل الجمعة وغير ذلك . 17 - باب أن وقت غسل العيدين بعد الفجر 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته هل يجزيه أن يغتسل بعد طلوع الفجر ؟ هل يجزيه ذلك من غسل العيدين ؟ قال : إن اغتسل يوم الفطر
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 29 صا ج 1 ص 226 تقدم الحديث بتمامه عنه وعن الكافي والفقيه في 3 / 1 ( 3 ) يب ج 1 ص 334 صا ج 1 ص 226 ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 3 16 ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 163 قوله : تقدم ما يدل على ذلك ، أراد به ما تقدم في ب 7 و 8 ولكن ذلك مختص بالجمعة الباب 17 - فيه حديث ( 1 ) قرب الإسناد ص 85 الظاهر من الروايات التي تقدمت الإشارة إليها في ب 15 أن ظرف غسل العيدين يومهما ، ومعلوم أن اليوم لا يصدق على قبل الفجر .
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 956 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي