3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن
علي بن شجرة ، عن أبي الوفاء المرادي ، عن سدير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من أحب
أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير . ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب ، وكذا الحديثان قبله ، إلا أنه زاد في الأول ولا بأس بأن يمشي
بين يديها . ورواه الصدوق مرسلا نحوه .
4 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن أحمد
ابن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن
أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول : اتبعوا الجنازة
ولا تتبعكم ، خالفوا أهل الكتاب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
ما يدل عليه .
5 - باب جواز المشي قدام الجنازة على كراهية مع عدم التقية
وتتأكد في جنازة المخالف
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : سألته عن المشي مع الجنازة ، فقال : بين يديها وعن يمينها وعن شمالها
وخلفها . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله .
2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير واحد ، عن
أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : امش بين يدي الجنازة وخلفها .
( 3255 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 47 - يب ج 1 ص 89 ويأتي في ذيل 2 / 60
( 4 ) يب ج 1 ص 89 تقدم
ما يدل على ذلك في الأبواب السابقة ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية وفى ذيل 2 / 60 وفى ج 4
في 6 / 8 من الصدقة
الباب 5 - فيه 8 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 47 - الفقيه ج 1 ص 50
( 2 ) الفروع ج 1 ص 47
( 3 ) الفروع ج 1 ص 47