عن داود بن فرقد ، عن رجل ، عن سعيد بن أبي الخصيب ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام في
حديث أنه قال لابن أبي ليلى : بأي شئ تقضى ؟ قال : بما بلغني عن رسول الله
صلى الله عليه وآله وعن علي عليه السلام وعن أبي بكر وعمر ، قال : فبلغك عن رسول
الله صلى الله عليه وآله أنه قال : إن عليا أقضاكم ؟ قال : نعم ، قال : فكيف تقضي بغير قضاء
علي عليه السلام وقد بلغك هذا ؟ ! فما تقول : إذا جئ بأرض من فضة وسماوات من فضة
ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيدك فأوقفك بين يدي ربك وقال : يا رب إن هذا قد
قضى بغير ما قضيت ؟ ! . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد مثله .
10 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سعد ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : سألته عن هذه الآية ( ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر
من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها ) فقال : آل محمد صلى الله عليه وآله أبواب الله وسبيله والدعاة
إلى الجنة والقادة إليها والأدلاء عليها إلى يوم القيامة . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
4 - باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم عن
المعصومين عليهم السلام
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : من أفتى الناس بغير علم
ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه .
هامش
( 10 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 86 - ح 210 .
وتقدم في الباب الأول ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 4 - فيه : 36 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 409 - ح 2 المحاسن : ص 205 - ح 60 .