2 - باب أن المرأة لا تولى القضاء
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد
عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال :
يا علي ليس على المرأة جمعة - إلى أن قال : ولا تولى القضاء . أقول : ويأتي
ما يدل على ذلك .
3 - باب أنه لا يجوز لأحد أن يحكم الا الامام أو من يروى
حكم الامام فيحكم به
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما ولى أمير المؤمنين عليه السلام شريحا
القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه . ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن إبراهيم مثله .
( 33075 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
هامش
الباب 2 - فيه : حديث وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 263 - س 10 . وفيه : ولا جماعة ، ولا أذان ولا إقامة ، ولا عيادة
مريض ، ولا اتباع جنازة ، ولا هرولة بين الصفا والمروة ، ولا استلام الحجر ، ولا حلق ، ولا
تولى القضاء ، ولا تستشار ، ولا تذبح الا عند الضرورة ، ولا تجهر بالتلبية ، ولا تقيم عند قبر ،
ولا تسمع الخطبة ، ولا تتولى التزويج بنفسها ، ولا تخرج من بيت زوجها الا باذنه ، فان
خرجت بغير اذنه ، لعنها الله وجبرئيل وميكال ، ولا تعطى من بيت زوجها شيئا الا باذنه ، ولا
تبيت وزوجها عليها ساخط ، وإن كان ظالما لها .
الباب 3 - فيه : 10 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 407 - ح 3 - يب : ج 6 ص 217 - ح 2 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 406 - ح - 2 يب : ج 6 ص 217 - ح 1 - الفقيه : ج 3 ص 4
المقنع ط طهران ( الاسلامية ) ص 132 س 9 .