فلا يجئ ، قال : فتعمد ذلك ؟ قلت : لا ، قال : تريد المعاني ؟ قلت : نعم قال :
فلا بأس .
( 33240 ) 11 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن
القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك ؟ أو أسمعه من أبيك أرويه عنك ؟ قال : سواء
إلا أنك ترويه عن أبي أحب إلى ، وقال أبو عبد الله عليه السلام لجميل ( * ) : ما سمعته منى فاروه عن أبي .
12 - وعنه عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن
عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يجيئني القوم فيسمعون مني حديثكم
فأضجر ولا أقوى ، قال : فاقرأ عليهم من أوله حديثا ( * ) ، ومن وسطه حديثا ، ومن
آخره حديثا .
1 - وعنه باسناده عن أحمد بن عمر الحلال قال : قلت لأبي الحسن
الرضا عليه السلام : الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول : اروه عنى ، يجوز لي
أن أرويه عنه ؟ قال : فقال : إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه ( * ) .
هامش
( 11 ) الكافي : ج 1 ص 51 - ح 4 .
* رواية أخرى مرسلة من الكليني أو من محمد بن يحيى وهو الأظهر ، والوجه ان نسبة ما سمعه
من أحد الأئمة عليهم السلام إلى غيره جائزة ان كانت بعبارة تفيد نقل المذهب والفتوى ، وان
صرح بأني سمعت منه مشافهة فهو كذب صريح . ش
( 12 ) الكافي : ج 1 ص 51 - ح 5 .
( * ) يعني من أول الكتاب أو أول الباب الذي أريد إلقائه عليهم فيكون ذلك بمنزلة سماع
الكتاب كله ويصير من باب نقل الحديث بالمناولة الا أنه تبرك بقراءة بعض الأحاديث . ش
( 13 ) الكافي : ج 1 ص 52 - ح 6 .
( * ) يجب ان يقيد بما علمت أن جميع ما فيه مما يعتقد صحته وكان ما قابله واطمئن بعدم
دس وتحريف وتصحيف فيه ، وبالجملة المراد حفظ شرائط جواز النقل والاطمينان مع عدم
تصريح الإجازة من صاحب الكتاب . ش .