عيسى بن عبيد ، عن ياسين الضرير ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت
للشيخ عليه السلام : خبرني عن الرجل يدعى قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بماله
قال : فيمين المدعى عليه ، فان حلف فلا حق له ، وإن رد اليمين على المدعي فلم
يحلف فلا حق له [ وإن لم يحلف فعليه ] وإن كان المطلوب بالحق قد
مات ، فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان
وأن حقه لعليه ، فان حلف ، وإلا فلا حق له ، لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة
لا نعلم موضعها ، أو غير بينة قبل الموت ، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة
فان ادعى بلا بينة فلا حق له ، لأن المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيا لألزم
اليمين ، أو الحق ، أو يرد اليمين عليه ، فمن ثم لم يثبت الحق . ورواه
الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى بن عبيد . ورواه الصدوق
باسناده عن ياسين الضرير مثله إلا أنه قال : قلت للشيخ : يعنى موسى بن جعفر
عليه السلام ، وتقدم ما يدل على ذلك في الرهن وغيره ، ويأتي ما يدل عليه في
الشهادات ، في شهادة الوصي للميت وغير ذلك .
5 - باب ان الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء ، وسائر الحقوق
تثبت بشاهدين .
1 محمد بن علي الحسين باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام
في حديث العلل في علة الاذان قال : أصل الايمان إنما هو الشهادتان ، فجعل
الأذان شهادتين شهادتين كما جعل في ساير الحقوق شاهدان ، وفي ( العلل ) و ( عيون
هامش
وتقدم في ج 13 ( 6 ) ب 20 ص ( 140 ) من الرهن ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في ب 28
من الشهادات .
الباب - 5 فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفقيه : ج 1 ص 195 - س 20 العلل : ج 1 ص 246 - س 7 عيون الأخبار :
ج 2 ص 106 - س 3 .