الحقوق على المدعي واليمين على المدعى عليه ما خلا الدم ، لأن المدعى عليه
جاحد ولا يمكنه إقامة البينة على الجحود ، لأنه مجهول ، وصارت البينة في الدم
على المدعى عليه واليمين على المدعي لأنه حوط يحتاط به المسلمون لئلا يبطل
دم امرئ مسلم ، وليكون ذلك زاجرا وناهيا للقاتل ، لشدة إقامة البينة على الجحود
عليه ، لان من يشهد على أنه لم يفعل قليل ، وأما علة القسامة أن جعلت خمسين
رجلا فلما في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط ، لئلا يهدر دم امرئ مسلم .
7 - الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن الحفار ، عن
عثمان بن أحمد ، عن أبي قلابة ، عن وهب بن جرير ، عن أبيه ، عن عدى بن عدي ، عن
رجاء بن حياة والغريز بن عمر ، عن عدى بن عدي ، عن أبيه قال : اختصم امرؤ القيس
ورجل من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في أرض ، فقال : ألك بينة ؟ قال : لا
قال : فيمينه ، قال : إذن والله يذهب بأرضي ، قال : إن ذهب بأرضك بيمينه كان
ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب اليم ، قال : ففزع الرجل
وردها إليه . وبالاسناد عن أبي قلابة ، عن أبي الوليد ، عن أبي عوانة ، عن
عبد الملك بن عميرة ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه مثله . أقول : ويأتي ما يدل
على ذلك في القصاص .
4 - باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد ، وعدم
ثبوت الدعوى على الميت الا ببينة ويمين على بقاء الحق
( 33650 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن
هامش
( 7 ) أمالي ابن الشيخ ص 228 - ح 6 ، أيضا فيه : ص 229 - ح 1 .
ويأتي ما يدل على ذلك في باب القسامة في القصاص .
الباب 4 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 415 - ( باب من ادعى على ميت ) - يب : ج 6 ص 229 - ح 6
الفقيه : ج 3 ص 38 - باب 26 .