عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفى عنها وهي في
عدتها قال : ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن ماتت ورثها ، فان قتل
أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه .
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان لا يورث المرأة من
دية زوجها شيئا ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ولا الاخوة من الام من الدية
شيئا . أقول : حمله الشيخ على ما لو قتل أحدهما صاحبه لما مر ، وجوز حمله
على التقية ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
12 - باب أن المتقرب بالقاتل لا يمنع من الميراث
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى وابن أبي
عمير ، عن جميل ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل قتل أباه قال : لا يرثه وإن كان للقاتل
ولد ورث الجد المقتول . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال
عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير مثله .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد جميعا . عن جميل بن
دراج ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن
يكون الميراث لورثة القاتل . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
3 - محمد بن الحسين الرضى في ( نهج البلاغة ) عن علي عليه السلام في كلام
هامش
( 4 ) يب : ج 9 ص 380 ح 13 صا : ج 4 ص 195 .
تقدم في الباب السابق والباب الثامن ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 12 فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 232 ح 1 يب : ج 9 ص 380 ح 14
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 140 ح 3 يب : ج 9 ص 378 ح 3 .
( 3 ) نهج البلاغة فيض الاسلام 1 3 ص 383 س 3 6 .