7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته
عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه
فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولى فيه ميراث فان ميراثي فيه لأبي
قال : يجوز لأبيها ما وهبت له : ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
الحسن ، عن زرعة . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد
ابن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه .
11 - باب أن الزوج يرث من الدية وكذا الزوجة
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن
سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : للمرأة من دية زوجها
وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن
ابن أبي نجران وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : أيما امرأة طلقت فمات زوجها قبل أن تنقضي عدتها فإنها ترثه
ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن توفيت في عدتها ورثها ، وإن قتلت ورث من
ديتها ، وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه .
( 32425 ) 3 - وعنه عن علي بن أسباط ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم
هامش
( 7 ) الفقيه : ج 4 ص 233 ح 7 يب : الفروع :
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك : ويأتي في الباب الآتي ما يدل عليه .
الباب 11 فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 232 ح 3 .
( 2 ) يب : ج 9 ص 381 ح 15 صا : ج 3 ص 343 .
( 3 ) يب : ج 9 ص 381 ح 16 صا : ج 4 ص 194 .