أهل الولاية . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى نحوه .
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن
بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقطة فأراني خاتما في يده من فضة
قال : إن هذا مما جاء به السيل ( * ) وأنا أريد أن أتصدق به . أقول : وتقدم ما
يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
8 - باب ان من اشترى باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه وكان له
عليه رأس ماله
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا
عن أبي العلا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت
السنة اشترى به خادما ، فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي
ابنته قال : ليس له أن يأخذ إلا دراهمه وليست له الابنة إنما له رأس ماله ، وإنما
كانت ابنته مملوكة قوم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه
الصدوق باسناده عن أبي العلا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
9 - باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب ان يعرفه
البايع فإن لم يعرفه فهو للمشترى
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت
هامش
( 3 ) يب : ج 6 ص 391 ح 12 .
* يتعذر تعريف ما أتى به السيل وكذا كل ما يتعذر أو يتعسر فيه التعريف لا يحتاج فيه الصبر
سنة . ش .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 8 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 5 ص 139 ح 8 يب : ج 7 ص 391 ح 13 الفقيه : ج 3
ص 187 ح 7 . وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك عموما .
الباب 9 فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 5 ص 139 ح 9 يب : ج 6 ص 392 ح 14 .