عن جراح المدايني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه منع مما يسكر من الشراب كله ومنع
النقير ونبيذ الدبا قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما أسكر كثيره فقليله حرام .
3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الطعام يوضع على سفره أو خوان قد أصابه
الخمر أيؤكل عليه ؟ قال : إن كان الخوان يابسا فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك في الطهارة ، ويأتي ما يدل عليه .
26 - باب تحريم كل مايع يقطر فيه المسكر سوى الماء الكثير
وكل جامد يلاقيه حتى يغسل وتحريم الدم وكل نجس
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن الحسين
ابن المبارك ، عن زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ
مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق كثير قال : فقال : يهراق المرق أو يطعمه أهل
الذمة أو الكلاب ، واللحم اغسله وكله ، قلت : فان قطر فيها الدم قال : الدم تأكله
النار إنشاء الله قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال : فقال : فسد قلت : أبيعه
من اليهود والنصارى وأبين لهم فإنهم يستحلون شربه ؟ قال : نعم قلت : والفقاع
هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك ؟ قال : أكره أن آكله في شئ من طعامي .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . ورواه باسناده آخر تقدم في النجاسات
أقول : قوله : الدم تأكله النار تقدم وجهه في الأطعمة .
هامش
( 3 ) قرب الإسناد : ص 116 س 18 .
وتقدم في ج 2 ( 1 ) ص 1054 ب 38 من كتاب الطهارة أبواب النجاسات ما يدل على ذلك ،
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 26 فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 6 ص 422 ح 1 ( باب المسكر يقطر منه في الطعام ) يب : ج 9
ص 119 ح 247 .