يعقوب بن يزيد ، عن أبي محمد الأنصاري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحثى
فقال : الحثى حرام ، وشاربه كشارب الخمر ، أقول : الذي يفهم من بعض كتب
اللغة ومن بعض الأخبار أن الحثى نوع من أنواع النبيذ ولذلك أورده الصدوق في
عقاب شارب الخمر .
24 - باب تحريم النبيذ
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقلت :
يا جارية اسقيني ماء فقال لها : اسقيه من نبيذي فجاءت بنبيذ مريس في قدح من صفر
قلت : لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا قال : فما نبيذهم ؟ قلت : يجعلون فيه القعوة
قال : وما القعوة ؟ قلت : الزازي ( اللاذي ) قال : وما الزازي ؟ قلت : ثفل
التمر يضرى ( * ) به الاناء حتى يهدر النبيذ فيغلي ثم يسكن فيشرب قال :
ذاك حرام .
2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن حماد بن عثمان
[ عيسى ] عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : وضع رسول الله صلى الله عليه وآله دية العين ودية
النفس ، وحرم النبيذ وكل مسكر ، فقال له رجل : وضع رسول الله صلى الله عليه وآله من غير
أن يكون جاء فيه شئ ؟ فقال : نعم ليعلم من يطيع الرسول ممن يعصيه .
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن
إبراهيم بن أبي البلاد قال : دخلت على أبي جعفر ابن الرضا عليه السلام فقلت : إني أريد
هامش
الباب 24 فيه : 8 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 6 ص 416 ح 4 ، قوله ثفل التمر : الثفل ما استقر تحت الشئ من كدرة
والضرى : اللطخ ، وهدر الشرب يهدر هدا أي غلا ، وفيه : قلت الدازي قال : ما الدازي الخ .
* بالضاد المعجمة أي يلطخ وذلك ليتعفن ويسرع إليه الاسكار . ش .
( 2 ) الفروع :
( 3 ) الفروع : ج 6 ص 416 ح 5 .