ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دواء عجن بالخمر ، فقال :
لا والله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم
الخنزير وترون أناسا يتداوون به . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
وكذا كل ما قبله .
5 - وعنه عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
الحسين بن عبيد الله الأرجاني ، عن مالك المسمعي ، عن قايد بن طلحة أنه سأل
أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ يجعل في الدواء قال : لا ينبغي لأحد أن يستشفى بالحرام .
( 32070 ) 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب
عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن دواء عجن بخمر فقال :
ما أحب أن أنظر إليه ولا أشمه فكيف أتداوى به .
7 - الحسين بن بسطام وأخوه عبد الله في كتاب ( طب الأئمة ) عن محمد بن
عبد الله بن مهران ، عن إسماعيل بن يزيد ، عن عمر بن يزيد قال : حضرت أبا عبد الله
عليه السلام وقد سأله رجل به البواسير الشديد وقد وصف له دواء سكرجة من نبيذ
صلب لا يريد به اللذة بل يريد به الدواء ، فقال : لا ولا جرعة قلت : ولم قال :
لأنه حرام وإن الله لم يجعل في شئ مما حرمه دواء ولا شفاء الحديث .
8 - وعن أيوب بن الحر ، عن أبيه ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة
ابن مهران قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : عن رجل كان به داء فأمر له بشرب البول
فقال : لا تشربه قلت : إنه مضطر إلى شربه قال : إن كان مضطرا إلى شربه ولم يجد
دواء لدائه فليشرب بوله ، أما بول غيره فلا .
9 - وعن إبراهيم بن محمد ، عن فضالة بن أيوب ، عن إسماعيل بن محمد
هامش
( 5 ) الفروع : ج 6 ص 414 ح 8 طب الأئمة : ص 62 .
( 6 ) الفروع : ج 6 ص 414 ح 10 .
( 7 ) طبا الأئمة : ص 32
( 8 ) طب الأئمة : ص 61 .
( 9 ) طب الأئمة : ص 62 ، وفيه دواء الخبيثة .