2 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال :
ذكر أبو عبد الله عليه السلام أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
33 - باب أن الخمر إذا صار خلا صار حلالا
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن جميل بن دراج ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
الخمر العتيقة تجعل خلا ، قال : لا بأس . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
34 - باب شرب السويق
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله
البرقي ، عن بكر بن محمد ، عن خيثمة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من شرب السويق
أربعين صباحا امتلأ كتفاه قوة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 6 ص 420 ح 2 ( باب الطلا ) .
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 33 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 6 ص 428 ح 2 ( باب الخمر تجمل خلا ) يب : ج 9 ص 117
ح 504 صا : ج 4 ص 93 .
وتقدم في ب 45 من أبواب الأطعمة المباحة ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 30 من الأشربة
المحرمة ما يدل عليه .
الباب 34 فيه : حديث :
( 1 ) الكافي : ج 6 ص 306 ح 12 .