قال : إنا أهل بيت نحب الحلواء ، ومن لم يرد الحلواء منا أراد الشراب ، وقال :
إن بي لمواد ( * ) وأنا أحب الحلواء .
4 - وعن أبيه ، عن سعدان ، عن يوسف بن يعقوب قال : كان أبو عبد الله
عليه السلام يعجبه الفالوذج وكان إذا أراده قال : اتخذوا لنا وأقلوا .
( 31885 ) 5 - وعن سعدان ، عن هشام ، عن أبي حمزة قال : بعثت إلى
أبي الحسن عليه السلام بقصعة فيها خشبيج ( * ) ثم دخلت عليه فوجدت القصعة بين يديه
وقد دعا بقصعة فدق فيها سكرا ، فقال لي : تعال فكل ، قلت : قد جعل فيها ما يكتفى
به ، فقال : كل فإنك ستجده طيبا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
32 - باب إباحة شرب العصير قبل أن يغلى وبعد أن يذهب ثلثاه
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي نصر
عن حماد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحرم العصير حتى يغلى .
هامش
* يحتمل قريبا أن يكون مصحفا كما قال صاحب البحار ولا يبعد أن يكون الأصل لمرارا
برائين منصوبا من المر فإذا هاج المرة وجد طعم الفم مرا ، وفسره المجلسي بناء على صحة
المواد بالواو بوجه فليراجع . ش .
( 4 ) المحاسن : ص 408 ح 131 .
( 5 ) المحاسن : ص 409 ح 132 .
* قال في البحار : في بعض النسخ خشبينج ولم أعرف معناها في اللغة ، وفى بحر الجواهر :
الخشكنانج السكري وهو الخبز المقلى بالسكر انتهى والظاهر أنه كان مايعا في القصعة يذوب
فيه السكر المدقوق . ش .
وتقدم في ب 48 و 49 من أبواب الأطعمة المباحة ما يدل على ذلك .
الباب 32 فيه : حديثان وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفروع : ج 6 ص 419 ح 1