باب 12 حكم عتق المدبر في الكفارة وشرائط التدبير
واستحبابه وصيغته وجملة من احكامه .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن
عبد الرحمان قال : سألته عن رجل قال لعبده : ان حدث بي حدث فهو حر ، وعلى
الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق
ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين ؟ قال : لا يجوز للذي جعل له ذلك . ورواه
الصدوق باسناده عن أبان .
أقول : يمكن حمله على الكراهة واستحباب عتق غيره وعلى كون التدبير
واجبا لما تقدم من جواز عتقه في الكفارات وغيرها ، ويحتمل الحمل على قصد الكفارة
بالتدبير فلا يجزئ إذ شرطها تنجيز العتق ، وتقدم ما يدل على شرائط العتق واحكامه
والتدبير نوع منه وتقدم ما يدل على أحكام الوصية وعلى ان التدبير وصية
باب 13 - ان المدبر مملوك ما دام سيده حيا .
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا
له ثم احتاج إلى ثمنه فقال : هو مملوكه ان شاء باعه . الحديث .
2 - وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن
هامش
الباب 12 فيه حديث :
( 1 ) يب 2 : 322 فيه : الحسن بن سعيد ( الحسين خ ) الفقيه 2 : 39 .
تقدم ما يدل على الوصية بذلك في ج 6 في ب 86 من الوصايا ، وعلى بعض الأحكام في
ج 7 في ب 41 من نكاح العبيد وعلى حكم عتق المدبر في ب 9 من الكفارات وعلى شرائط العتق
في أبوابه وعلى ان التدبير وصية في ب 2 .
الباب 13 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع 2 : 135 يب 2 : 321 ، أورد تمامه في 1 / 1 وعن التهذيب في ج 6 في
11 / 18 من الوصايا .
( 2 ) الفروع 2 : 135 يب 2 : 321 صا 4 : 30 فيه : ( فان شاء ) أورده أيضا في 3 / 2 وتمامه
في 3 / 8 .