6 - وبالاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : لا طلاق الا من
بعد نكاح ولا عتق الا من بعد ملك .
7 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل
يقول : ان اشتريت فلانا فهو حر وان اشتريت هذا الثوب فهو صدقة : وان نكحت فلانة
فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشئ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق والايلاء وغير ذلك ، ويأتي ما يدل
عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على نذر العتق بل هو ظاهر فيه .
باب 6 - استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته .
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : قرأت عتق أبي عبد الله عليه السلام فإذا هو : هذا ما أعتق جعفر
ابن محمد أعتق فلانا غلامه لوجه الله ، لا يريد به جزاءا ولا شكورا على أن يقيم الصلاة ويؤتى
الزكاة ويحج البيت ويصوم شهر رمضان ويوالي أولياء الله ويتبرء من أعداء الله ، شهد
فلان وفلان وفلان ثلاثة ورواه الصدوق في المقنع مرسلا . ورواه الشيخ باسناده عن
الحسين بن سعيد مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد يعنى ابن أبي نصر عن ابن سنان
يعنى عبد الله عن غلام أعتقه أبو عبد الله عليه السلام هذا ( كذا بخط ) ما أعتق جعفر بن محمد
عليه السلام أعتق غلامه السندي فلانا على أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن
هامش
( 6 ) قرب الإسناد : 50 ، أخرجه أيضا في ج 7 في 8 / 12 من مقدمات الطلاق .
( 7 ) بحار الأنوار ج 10 : 267 . طبعة الآخوندي .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 8 / 4 من الصوم المحرم وفي ج 6 في 1 / 66 من الوصايا
وفي ج 7 في ب 71 من نكاح العبيد وفي ب 12 من مقدمات الطلاق راجع 1 / 25 ههنا وب 57 و 67 ، ويأتي ما يدل عليه في 6 / 14 من الايمان .
الباب 6 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع 2 : 134 ، المقنع : 37 فيه : ( أعتق فلانة أو فلانا ) يب 2 : 309 .
( 2 ) الفروع 2 : 134 فيه : محمد بن سنان .