أبى عبد الله عليه السلام ان أبا جعفر عليه السلام مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم عند موته
أقول . وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
باب - 2 تأكد استحباب العتق عشيه عرفه ويومها
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناد عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : يستحب للرجل ان يتقرب إلى الله عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية
ابن عمار وحفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال : ويستحب للرجل
ان يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة ، ورواه الكليني عن علي عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومعاوية بن عمار وحفص بن البختري .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الحج ويأتي ما يدل عليه عموما .
باب 3 - استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
هامش
الصدقة وفى ج 5 في 7 / 86 من احكام العشرة وب 43 من وجوب الحج وفى ج 6 في 3 / 5
وب 26 من فعل المعروف وفى 5 / 3 من آداب التجارة و 4 / 10 من الوقوف والصدقات وفى
أبواب من الوصايا وفى ج 7 في 4 و 6 / 12 من مقد مات النكاح و 1 / 4 من النفقات ويأتي في ب
2 و 28 و 32 ههنا وفى ب و 26 و 29 من آداب المائدة ، ويأتي استحباب المكاتبة في ب 1 من
المكاتبة وذيله .
الباب 2 فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه 2 : 36 .
( 2 ) يب 2 : 309 ، الفروع 2 : 134 ، أورد صدره في 2 / 1 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 3 .
الباب 3 فيه حديث :
( 1 ) الفروع 2 : 134 ، الفقيه 2 : 36 ثواب الأعمال : 75 فيه : ( نصف الرجل )
يب 2 : 309 .