لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب .
7 - محمد بن علي بن الحسين في المقنع قال : سئل موسى بن جعفر عن بيع الولاء
فقال : لا يحل ذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
باب 43 - ان المعتق واجبا سائبة لا ولاء لأحد عليه الا ضامن
جريرة أو الامام وكذا لو تبرأ المولى من جريرته وكذا
من نكل بمملوكه فانعتق
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن عمار بن أبي الأحوص قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة فقال : انظر في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك
يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد من الناس عليها الا الله عز وجل ، فما كان ولاه لله عز وجل
فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان ولاه لرسول الله صلى الله عليه وآله فان ولاؤه للامام وجنايته على الامام
وميراثه له . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب مثله .
2 - وعنه عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
السائبة ، فقال : الرجل يعتق غلامه ويقول له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك
شئ ، ولا على من جريرتك شئ ويشهد على ذلك شاهدين . ورواه الصدوق باسناده عن
الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله ، ورواه في المقنع مرسلا ، ورواه الكليني عن عدة
هامش
( 1 ) المقنع : 38 .
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 37 .
الباب 43 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) يب 2 : 320 ، الفروع 2 : 284 ، الفقيه 2 : 44 .
أخرجه أيضا في 6 / 3 من ولاء ضمان الجريرة ورواه العياشي في تفسيره 1 : 348 . عن عمار .
( 2 ) يب 2 : 320 ، الفقيه 2 : 43 ، المقنع : 38 فيه : ( هو الذي ( الرجل خ ) يعتق غلامه
ثم يقول له ) الفروع 2 : 285 ، أورده أيضا عن الفقيه والتهذيب والمعاني في 2 / 36 . ورواه
العياشي في تفسيره 1 : 348 عن أبي الربيع وفيه : ( وليس لي ) وفيه : شاهدا .