باب 41 - ان المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته فله ولاؤه وميراثه
مع عدم وارث غيره والا فولاؤه وميراثه للامام
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن
يونس عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
مملوك أعتق سائبة ، قال : يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه ، قلت : فان
سكت حتى يموت ، قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين محمد بن الحسن باسناده
عن الحسين بن سعيد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، ورواه الصدوق
باسناده عن شعيب ، ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد .
أقول : لعل المراد بيت مال الإمام ، أو ان الامام رضى بأن يدفع ميراثه إلى
المسلمين في زمانه ويمكن حمله على التقية لما مضى ويأتي .
2 - وعنه عن النضر عن ابن سنان يعنى عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد
على ذلك ، وقال : من تولى رجلا ورضى به فجريرته عليه وميراثه له . ورواه الكليني
عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
باب 42 - انه لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه
هامش
الباب 41 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع 2 : 285 و 284 فيه : ( حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي ) يب 2 : 320 ،
الفقيه 2 : 43 فيه وفي التهذيب والكافي بطريقه الأخير : ( فان سكت حتى يموت ولم يقول أحدا )
أخرجه عن الكافي والتهذيب بطريق اخر في 3 / 1 من ولاء ضمان الجريرة .
( 2 ) يب 2 : 320 ، الفروع 2 : 285 ، أورده أيضا في 4 / 43 . راجع 2 / 22 وب
36 و 43 ههنا وأبواب ولاء ضمان الجريرة .
الباب 42 فيه 7 أحاديث :