عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف
على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
باب 36 - استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام وكراهة النزول
على من لا نفقة عنده ابتداء واستدامة
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن الحسين الفارسي عن
سليمان بن جعفر البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الضيف يلطف
ليلتين فإذا كان الليلة الثالثة فهو من أهل البيت يأكل ما أدرك .
2 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن واصل عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الضيافة أول يوم ( حق - خصال ) والثاني والثالث
وما كان بعد ذلك فهو صدقة تصدق بها عليه قال : ثم قال لا ينزلن أحدكم على أخيه حتى يوثمه .
قالوا : يا رسول الله كيف يوثمه ؟ قال : حتى لا يكون عنده ما ينفق عليه . ورواه الصدوق في
الخصال عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن محمد بن أحمد عن أبي عبد الله الرازي
عن الحسن بن علي عن واصل مثله .
3 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن ابن فضال رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام
قال : الوليمة يوم أو يومين مكرمة وما زاد رياء وسمعة .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 5 / 22 من الصدقة راجع ههنا ب 36 .
الباب 36 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 160 .
( 2 ) الفروع 2 : 160 ، الخصال 2 : 72 فيه : عن سجادة واسمه الحسن بن علي بن
أبي عثمان .
( 3 ) المحاسن : 417 ، الفروع 2 : 17 يب 2 : 228 فيه : ويومان ( يومين خ ) أخرجه
عن الكافي والتهذيب في ج 7 في 2 / 40 من مقدمات النكاح .