مسروق عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : لا تجب الدعوة الا في أربع : العرس
والخرس والإياب والاعذار .
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الوليمة في أربع : العرس والخرس وهو المولود يعق عنه
ويطعم والاعذار وهو ختان الغلام والإياب وهو الرجل يدعو اخوانه إذا آب من غيبته .
ورواه البرقي في المحاسن عن النوفلي مثله .
3 - قال الكليني : وفي رواية أخرى أو توكير وهو بناء الدار أو غيره .
4 - وبالاسناد عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : من بنى مسجدا
فليذبح كبشا سمينا وليطعم لحمه المساكين وليقل اللهم ادحر عنى مردة الجن والإنس
والشياطين وبارك لي بنزالي الا أعطى ما سأل .
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن
الصادق عليه السلام عن آبائه في وصية النبي لعلى عليه السلام قال : يا علي لا وليمة الا في خمس : في
عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز فالعرس التزويج والخرس النفاس بالولد والعذار
الختان والوكار في بناء الدار وشرائها والركاز الرجل يقدم من مكة . وباسناده عن موسى
هامش
( 2 ) الفروع 2 : 160 ، المحاسن : 417 .
( 3 ) الفروع 2 : 160 فيه : وغيره .
( 4 ) الفروع 2 : 165 فيه : ( من بنى مسكنا ) وفيه : وبارك لنا في بيوتنا الا أعطى ما سأل .
( 5 ) الفقيه 2 : 335 فيه : في شراء ( بناء خ ) الدار . و 129 فيه : ( والركاز الرجل يشتري
الدار ) الخصال 1 : 151 فيه : ( واسمه الحسن بن علي بن أبي عثمان ) معاني الأخيار : 79 .
أخرجه عن التهذيب والفقيه في ج 7 في 5 / 40 من مقدمات النكاح .
تقدم في ج 1 في ب 34 من الجنائز ما يدل على استحباب الابطاء عن العرس وتقدم في
ج 7 في ب 40 من مقدمات النكاح ما يدل على استحباب الاطعام عند التزويج وفي ب 31
من احكام الولادة استحبابه عند الولادة وفي ب 44 هناك استحباب العقيقة ودعاء المؤمنين
للطعام ، وتقدم ما يدل في ب 31 ويأتي ما يدل على أنه يوم أو يومان في 3 و 4 / 36 .