باب 12 - استحباب الاجتماع على اكل الطعام واكل الرجل
مع عياله وحكم الاكل مع الام
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى
عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله طعام الواحد يكفي
الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة .
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الطعام إذا جمع ثلث خصال فقد تم : إذا كان من حلال وكثرت
الأيدي عليه وسمى في أوله وحمد الله في آخره . ورواه الصدوق في الخصال وفي معاني الأخبار
عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة
عن إسماعيل بن مسلم السكوني . ورواه البرقي في المحاسن عن النوفلي . ورواه أيضا عن
أبيه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام والذي قبله عن محمد بن علي
عن محمد بن يحيى عن غياث مثله .
3 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن شمون عن الأصم عن مسمع
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما من رجل يجمع عياله ويضع مائدته
فيسمون في أول طعامهم ويحمدون في آخره فترفع المائدة حتى يغفر لهم .
4 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة
عن داود بن النعمان عن حسين بن علي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من أطعم عشرة
هامش
الباب 12 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 158 . المحاسن : 398 .
( 2 ) الفروع 2 : 158 ، الخصال 1 : 102 معاني الأخبار : 106 فيهما : ( عن جعفر بن
محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : قال ) وفيهما وفي الفروع ( إذا جمع أربع خصال )
المحاسن : 398 فيه : إذا جمع أربعا .
( 3 ) الفروع 2 : 164 فيه : ويضع مائدته بين يديه ويسمى ويسمون .
( 4 ) المحاسن : 395 .