الحلبي بن أبي شعبة انه رأى أبا عبد الله عليه السلام متربعا - الحديث . ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن
ابن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا جلس أحدكم
على الطعام فليجلس جلسة العبد ولا يضعن إحدى رجليه على الأخرى ويتربع فإنها جلسة
يبغضها الله ويمقت صاحبها .
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عثمان عن عمر بن أذينة عن
أبي سعيد انه رأى أبا عبد الله عليه السلام يأكل متربعا . ورواه البرقي في المحاسن عن ابن أبي عمير
عن حماد والذي قبله عن القاسم بن يحيى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة .
باب 10 - كراهة الأكل والشرب والتناول بالشمال
مع عدم العذر الا في العنب والرمان
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان
ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يأكل بشماله ويشرب
بها فقال : لا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يتناول بها شيئا .
هامش
( 2 ) الفروع 2 : 158 فيه : ( ولا يتربع ) المحاسن : 442 .
( 3 ) الفقيه 2 : 114 فيه : ( عمر بن أبي شعبة ) المحاسن : 458 فيه : ( حماد بن عثمان
عن عمر ابن أبي سعيد قال : أخبرني أبي ) أخرجه بتمامه في 3 / 6 وزاد في الفقيه : ثم ذكر
رسول الله ( ص ) فقال : ما اكل متكئا حتى مات .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 74 من احكام العشرة وذيله ويأتي ما يدل على ذلك
في 43 / 10 من الأطعمة المباحة .
الباب 10 - فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 158 يب 2 : 361 فيه : ( أو يشرب ) المحاسن : 445 و 446
فيه : ولا يناول .