باب 29 - ان الأصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية بالاقرار
أو البينة وان من بيع في الأسواق ولم ينكر أو أقر بالرق
أو ثبت رقه ثم ادعى الحرية لم يقبل الا ببينة
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله
ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول : الناس
كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة ومن شهد عليه بالرق
صغيرا كان أو كبيرا . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله الا انه لم ينقله
عن علي عليه السلام . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد ومحمد بن
الوليد جميعا عن أبان بن عثمان عن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
حر أقر انه عبد ، قال : يؤخذ بما أقر به .
3 - وعنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن أبان عن محمد بن الفضل
الهاشمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل حر أقرانه عبد ، فقال أبو عبد الله عليه السلام :
يأخذه بما قال أو يؤدى المال . ورواه الصدوق باسناده عن العباس بن عامر مثله الا انه
أسقط لفظة حر ، وقال : أو يرد المال .
4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك اشتريه ؟
قال : نعم . ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القسم مثله .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 11 و 12 من نكاح العبيد وههنا في ب 1 ، ويأتي
ما يدل عليه في ب 33 .
الباب 29 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 138 ، الفقيه 2 : 46 ، يب 2 : 314 .
( 2 ) يب 2 : 314 .
( 3 ) يب 2 : 314 ، الفقيه 2 : 46 .
( 4 ) يب 2 : 138 ، الفقيه 2 : 73 ، أخرجه أيضا في ج 6 في 1 / 5 من بيع الحيوان .