2 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة . فقال : قال علي عليه السلام
لا يصلح الا بالحديدة .
3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن
عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة .
4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن
سماعة بن مهران قال : سألته عن الذكاة فقال : لا تذك الا بحديدة نهى عن ذلك
أمير المؤمنين عليه السلام ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله الا حديث .
أبي بكر الحضرمي فإنه رواه باسناده عن أحمد بن محمد .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
باب 2 - انه يجوز التذكية في الضرورة بالمروة والقصبة والعود والحجر
والعظم ونحوها وانه لا بد في الذبح من قطع الأوداج والحلقوم
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن الانسان إذا لم يجد
سكينا فقال : إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ،
ورواه الكليني أيضا عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن
يحيى مثله .
هامش
( 2 ) الفروع 2 : 146 يب 2 : 351 صا 4 : 79 و 80 .
( 3 ) الفروع 2 : 146 يب 2 : 351 صا 4 : 79 و 80 .
( 4 ) الفروع 2 : 146 يب 2 : 351 صا 4 : 79 فيهما : لا يذكى .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 3 / 3 من لباس المصلي ويأتي ما يدل عليه في ب 2 .
الباب 2 - فيه 5 أحاديث وفي الفهرست 4 :
( 1 ) الفقيه 2 : 106 ، الفروع 2 : 146 و 147 يب 2 : 351 صا 4 : 80 فيهما : يذبح
بهن إذا لم يجدوا .