2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي
عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال : يغرمه ، وكذلك
البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحايط .
3 - وعنه عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن
أبي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب
الذي لا يصيد فقال : سحت ، واما الصيود فلا بأس به .
4 - وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الكلب الصيود يباع ؟ فقال : نعم ويؤكل ثمنه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي لباس المصلي .
أبواب الذبايح
باب 1 - انه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد من ليطة أو مروة
أو عود أو حجر أو قصبة أو نحوها في حال الاختيار
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة فقال :
لا ذكاة الا بحديدة .
هامش
( 2 ) يب 2 : 358 .
( 3 ) يب 2 : 358 فيه : ( البرقي عن محمد بن عبد الله عن محمد بن علي ( ع ) وفيه :
فاما الصيود .
( 4 ) يب 2 : 358 .
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 40 ههنا وعلى جواز بيع كلب الصيد في ج 6 في ب 14 مما
يكتسب به وذيله .
أبواب الذبائح فيه 42 بابا - : الباب 1 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 146 يب 2 : 351 صا 4 : 79 و 80 .