3 - وعنه عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن بعض
أصحابه رفعه في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان ، قال : لا بأس بكليهما
ما لم يتحرك أحد النصفين فإذا تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنه ميتة .
4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل
النوفلي عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له ربما رميت بالمعراض
فاقتل ، فقال : إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر وان اعتدلا فكلهما . ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله الا الأول .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه .
باب 36 - ان من صاد طيرا فعرف صاحبه أو ادعاه من لا يتهمه وجب عليه رده
إليه سواء كانت قيمته أقل من درهم أم أكثر
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير يساوى
دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه ، فقال :
لا يحل له امساكه يرده عليه ، فقلت له : فان صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له
طالبا ، قال : هو له .
2 - وعنهم عن أحمد عن ابن فضال عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن
هامش
( 3 ) الفروع 2 : 154 يب 2 : 357 فيه : محمد بن عيسى ( أحمد بن محمد بن عيسى خ )
( 4 ) الفروع 2 : 154 يب 2 : 357 فيه : محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي
عبد الله عن جعفر بن محمد ( ع ) . وفيه إذا قطعته .
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 16 ويأتي ما يدل عليه في 6 / 19 من الأطعمة المباحة .
الباب 36 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع 2 : 145 يب 2 : 353 فيه : ( فان هو أصاد ) ( بتشديد الصاد صاد ) أخرجه
باسناد آخر عن التهذيب في 1 / 15 من اللقطة .
( 2 ) الفروع 2 : 145 يب 2 : 353 فيه : رده .