باب 32 - انه لا يحل صيد الإبل والبقر والغنم ونحوها بالسلاح من غير
ذبح ولا نحر الا ان تستصعب وتمتنع ويكون في حال ضرورة
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزورا " خروفا - خ ل " أو شاة في
غير مذبحها وقد سمى حين ضرب ، فقال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها إذا تعمد
ذلك ولم تكن حاله حال اضطرار ، فاما إذا اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح
فلا بأس بذلك . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الذباح انشاء الله .
باب 33 - جواز صيد السمك من الماء ويحل إذا خرج حيا وان
لم يسم عليه
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صيد الحيتان وان لم يسم " عليه - خ "
قال : لا بأس به .
2 - وعنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن
أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه ، قال : لا بأس به إن كان
حيا أن تأخذه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
الباب 32 فيه حديث :
( 1 ) الفروع 2 : 147 . يب 2 : 351 . أخرجه أيضا في 3 / 4 من الذبائح . راجع ب 4 من الذبايح .
الباب 33 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع 2 : 143 يب 2 . 340 . أخرجه عن الكافي والتهذيب بالاسناد واسناد
آخر وعن الفقيه في 4 / 31 من الذباحة .
( 2 ) الفروع 2 : 143 يب 2 : 340 صا 4 : 63 ، أخرجه عنهما في 3 / 31 من الذباحة
يأتي ما يدل على ذلك في ب 34 مر منا وفي ب 31 من الذباحة . وفي 6 / 1 من
الأطعمة المباحة .