باب 12 - جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم
عن نفسه أو ماله أو نفس مؤمن أو ماله
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن
سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان
بالطلاق أو غير ذلك فحلف ، قال : لا جناح عليه ، وعن رجل يخاف على ماله من
السلطان فيحلفه لينجو به منه ، قال : لا جناح عليه ، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه
كما يحلف على ماله ؟ قال : نعم .
2 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي الصباح
قال : والله لقد قال لي جعفر بن محمد عليه السلام : ان الله علم نبيه التنزيل والتأويل
فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام : قال : وعلمنا والله ثم قال : ما صنعتم من شئ أو حلفتم
عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا
الذي قبله .
3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه
عن أحدهما عليه السلام في رجل حلف تقية فقال : ان خفت على مالك ودمك فاحلف ترده
بيمينك ، فإن لم تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم . ورواه الصدوق مرسلا نحوه .
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : احلف
بالله كاذبا ونج أخاك من القتل . ورواه الصدوق مرسلا عن علي عليه السلام .
5 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن النعمان عن العيص بن محمد
هامش
الباب 12 فيه 19 حديثا :
( 1 ) الفروع 2 : 368 يب 2 : 328 ، أورد صدره في 5 / 11 .
( 2 ) الفروع 2 : 369 يب 2 : 328 .
( 3 ) الفروع 2 : 375 ، الفقيه 2 : 117 .
( 4 ) يب 2 : 332 ، الفقيه 2 : 120 .
( 5 ) يب 2 : 332 .