15 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألت عن رجل يصرم أخاه أو ذا قرابته ممن لا يعرف الولاية قال : ان لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه .
أقول : هذا محمول على التقية .
16 - العياشي في تفسيره عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام وعن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى : " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " قال : يعنى
الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه وما أشبه ذلك أولا يكلم أمه .
17 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام
أنه قال في رجل حل يمينا فيها معصية الله قال : ليس عليه شئ فليكلم الذي حلف
على هجرانه .
18 - وعنه عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل يمين في معصية فليس بشئ في
طلاق وغيره .
19 - وعن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم "
يعنى الرجل يحلف أن لا يكلم أمه أو أباه أو ما أشبه ذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 15 ) بحار الأنوار 10 : 268 فيه : قرابته .
( 16 ) تفسير العياشي 1 : 112 .
( 17 ) فقه الرضا : 58 .
( 18 ) فقه الرضا : 58 فيه : في عتق أو طلاق وغيره .
( 19 ) فقه الرضا : 58 .
وفي النوادر : 78 عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل ما خالف كتاب الله في شئ من الأشياء
من يمين أو غيره رد إلى كتاب الله .
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 18 من مقدمات الطلاق وههنا في 1 / 9 و 3 / 10 ويأتي
ما يدل عليه في 1 / 16 راجع ب 17 من النذر .