رواه علي بن جعفر في كتابه ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن
علي بن جعفر .
أقول : تقدم ما يدل على الحكم الفطرة ويأتي ما يدل على حكم الحد والشهادة
وان ما تضمن عدم قبول شهادته محمول على التقية .
أبواب الاستيلاد
باب 1 - ان أم الولد مملوكة ما دام سيدها حيا
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن أم الولد فقال : أمة . الحديث . ورواه
الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب مثله . محمد بن الحسن باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال :
سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم
أو متاع أيجوز ذلك له ؟ فقال : نعم إذا كانت أم ولده .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
باب 2 - انه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها خاصة
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 12 / 4 ويأتي ما يدل عليه في ب 12 من أبواب العاقلة . ب 33
من حد الزنا وحكم الشهادة في ب 23 من الشهادات وتقدم حكم الفطرة في ب 11 من احكام
شهر رمضان .
أبواب الاستيلاد في 8 أبواب : الباب 1 فيه حديثان وفي الفهرست 3 أحاديث :
( 1 ) الفقيه 2 : 44 ، الفروع 2 : 137 يب 2 : 315 صا 4 : 11 ، أورد تمامه في ج 6 في
3 / 24 من بيع الحيوان .
( 2 ) يب 2 : 302 ، أورده أيضا في ج 7 في 2 / 80 من نكاح العبيد
يأتي ما يدل على ذلك في الأبواب الآتية راجع ب 14 من المكاتبة .
الباب 2 فيه حديثان :