ما كان عليها فأجاز بحساب ما أعتق منها وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب
عليه ان يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الوصايا ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث .
باب 21 - جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق يعنى
إبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن مكاتب عجز عن مكاتبته
وقد أدى بعضها قال : يؤدى عنه من مال الصدقة . ان الله تعالى يقول في كتابه :
وفي الرقاب . ورواه الصدوق مرسلا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة .
باب 22 - حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
أبي المغرا عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في المكاتب : يجلد الحد بقدر ما أعتق
منه ، قلت : أرأيت ان أعتق نصفها أتجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إن كان معه رجل
وامرأته جازت شهادته .
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي
عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المكاتب هل عليه
فطرة رمضان أو على من كاتبه أو تجوز شهادته ؟ فقال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته .
و
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 2 / 81 من الوصايا راجع ههنا ب 4 ويأتي ما يدل عليه
في ب 19 من موانع الإرث .
الباب 21 فيه حديث :
( 1 ) يب 2 : 325 ، الفقيه 2 : 40 ، أخرجه أيضا في ج 6 في 1 و 44 من المستحقين للزكاة
وقال الصدوق في المقنع : 38 : وروى إذا عجز مكاتبته فعلى الامام ان يؤدى عنه من
سهم الرقاب .
الباب 22 فيه حديثان :
( 1 ) يب 2 : 326 يفه : ( وامرأة ) اخرج صدره عن التهذيب باسناد آخر في ج 9
في 1 / 33 من حد الزنا وذيله عن الفقيه في 6 / 23 من الشهادات .
( 2 ) يب 2 : 326 ، بحار الأنوار 10 : 263 قرب الإسناد : 120 فيه : لا تجوز
شهادته وعليه الفطرة .