أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا .
106 - باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة في حياتهما
وبعد موتهما .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس
ابن عبد الرحمن ، عن درست ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله
ما حق الوالد على ولده ؟ قال : لا يسميه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا يجلس قبله
ولا يستسب له .
( 27705 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد
ابن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمد بن مروان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ما يمنع
الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما
ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله ببره وصلاته
خيرا كثيرا .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن
عميرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن إبراهيم بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
إن أبي قد كبر جدا وضعف فنحن نحمله إذا أراد الحاجة ، فقال : إن استطعت
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 14 / 15 و 1 / 43 من الوصايا ، وب 33 من المتعة ، و 4 و 5 / 55
من نكاح العبيد وب 56 منها ، وتقدم قوله : الولد للفراش في 1 / 56 وب 58 و 74 هناك
ويأتي في ب 8 من ميراث ولد الملاعنة . راجع ب 17 ههنا .
الباب 106 فيه : 5 أحاديث
( 1 ) الأصول : ص 387 ( باب البر بالوالدين ) .
( 2 ) الأصول : ص 388 فيه : ( ببره وصلته ) أخرجه عنه أيضا في ج 3 في 1 / 12 من قضاء
الصلوات ، وعن عدة الداعي مرسلا في ج 1 في 5 / 28 من الاحتضار .
( 3 ) الأصول : ص 389 .