كتب إليه من جواب سائله : وحرم الله عقوق الوالدين لما فيه من الخروج من
التوقير لله عز وجل ، والتوقير للوالدين ، وتجنب كفر النعمة وإبطال الشكر وما
يدعو من ذلك إلى قلة النسل وانقطاعه لما في العقوق من قلة توقير الوالدين ، والعرفان
بحقهما ، وقطع الأرحام ، والزهد من الوالدين في الولد ، وترك التربية لعلة
ترك الولد برهما . ورواه في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بالأسانيد الآتية
في آخر الكتاب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
105 - باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط وإن كان لا يشبه
ولا يشبه أحدا من أقاربه .
( 27700 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب
رفعه ، عن عبد الله بن سنان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أتى رجل
من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : هذه ابنة عمي وامرأتي لا أعلم إلا خيرا ، وقد
أتتني بولد شديد السواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطس الانف لا أعرف شبهه
في أخوالي ولا في أجدادي ، فقال لامرأته : ما تقولين ، قالت : لا ، والذي بعثك
بالحق نبيا ما أقعدت مقعده مني منذ ملكني أحدا غيره ، قال : فنكس رسول الله
صلى الله عليه وآله رأسه مليا ثم رفع بصره إلى السماء ثم أقبل على الرجل فقال :
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 11 / 23 من الملابس وفى ج 3 في 1 / 11 من صلاة الجماعة
وفى ج 4 في 8 / 13 و 10 / 37 من الصدقة ، وفى ج 5 في 6 / 14 من آداب السفر ، وفى ج 6
في ب 46 وفى 20 و 22 / 49 من جهاد النفس وفى ب 41 من الامر بالمعروف و 10 / 8 من فعل
المعروف و 31 / 99 مما يكتسب به ، وفى 2 / 7 و 9 / 77 من مقدمات النكاح و 2 / 16 من النكاح
المحرم وههنا في 4 / 22 و 5 و 8 / 86 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 106 وفى ج 8 في 7 / 12
من آداب المائدة وفى 4 / 16 من الأشربة المحرمة .
الباب 105 فيه : 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 76 .