فيخرج قططا كذا وكذا ، فخرج كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله ، فجعل معقلته على
قوم أمه وميراثه لهم ، ولو أن إنسانا قال له : يا ابن الزانية لجلد الحد . ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على
أحكام أولاد الإماء في محله .
101 - باب أن من زنا بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل لم يلحق به
الولد ولا يرثه .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
ابن مهزيار ، عن محمد بن الحسن القمي قال : كتب بعض أصحابنا على يدي إلى
أبي جعفر عليه السلام : ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثم إنه تزوجها بعد الحمل
فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
102 - باب أن من أقر بالولد له يقبل انكاره بعد ذلك ، ومن نفى
ولد الأمة أو المشركة فليس عليه لعان .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
هامش
تقدم ما يدل عل حكم أولاد الإماء في ب 56 من نكاح العبيد ، وتقدم قوله : الولد للفراش في
1 / 56 وب 58 و 74 من نكاح العبيد ، ويأتي في ب 8 من ميراث ولد الملاعنة .
الباب 101 فيه : حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 300 ، أخرجه عنه وعن الكافي والفقيه في ج 8 في 2 / 8 من ميراث
ولد الملاعنة .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 74 من نكاح العبيد وذيله ، راجع ب 8 من ميراث ولد الملاعنة
الباب 102 فيه : حديثان
( 1 ) يب : ج 2 ص 300 .