فلا عليهما . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
97 - باب جواز علاج الانسان ولده وبط جرحه فان مات فلا شئ
على الأب .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري
عن حمدان بن إسحاق ، قال : كان لي ابن وكانت تصيبه الحصاة فقيل لي : ليس له
علاج إلا أن تبطه فبطيته فمات ، فقالت الشيعة : شركت في دم ابنك ، قال : فكتبت
إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام فوقع عليه السلام : يا أحمد ليس عليك فيما فعلت
شئ إنما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت .
98 - باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر كل شهر
في النقرة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم
عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : إذا بلغ
الصبي أربعة أشهر فاحجمه في كل شهر في النقرة فإنها تجفف لعابه وتهبط الحرارة
من رأسه وجسده . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
هامش
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 63 .
الباب 97 فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 96 .
الباب 98 فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 96 ، يب : ج 2 ص 281 .