عن سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون
بعض ولده أحب إليه من بعض ويقدم بعض ولده على بعض ، فقال : نعم قد فعل
ذلك أبو عبد الله نحل محمدا وفعل ذلك أبو الحسن عليه السلام نحل أحمد شيئا فقمت أنا به
حتى حزته له فقلت : الرجل تكون بناته أحب إليه من بنيه ، فقال : البنات والبنون في
ذلك سواء ، إنما هو بقدر ما ينزلهم الله عز وجل . ورواه الشيخ بإسناده عن
محمد بن يعقوب مثله .
( 27660 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي الحسن
موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له بنون وأمهم ليست بواحدة أيفضل
أحدهم على الآخر ؟ قال : نعم لا بأس به ، قد كان أبي يفضلني على عبد الله .
3 - وباسناده عن السكوني قال : نظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى رجل له ابنان
فقبل أحدهما وترك الآخر ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله : فهلا واسيت بينهما .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي القسم وفي الصدقات والهبات .
92 - باب وجوب بر الوالدين .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى
وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : " وبالوالدين إحسانا " ما هذا
الاحسان ؟ فقال : الاحسان أن تحسن صحبتهما ، وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا
مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين ، أليس يقول الله " لن تنالوا البر حتى تنفقوا
هامش
( 2 و 3 ) الفقيه : ج 2 ص 157 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 11 من الهبات وذيله ، راجع أبواب القسم والنشوز ، ولعله
أشار بقوله : تقدم هنا ما تقدم في ب 88 من استحباب الوفاء بالوعد لأنه ربما يوجب ذلك .
الباب 92 فيه : 4 أحاديث :
( 1 ) الأصول : ص 387 ( باب البر بالوالدين ) الفقيه : ج 2 ص 355 راجعه .