( 27640 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما .
5 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد الواسطي ، عن زيد بن علي ، عن أبيه
عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم
الولد لهما من عقوقهما . ورواه الصدوق مرسلا .
6 - ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي
عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم السلام ، عن النبي صلى الله عليه وآله مثله إلا أنه
قال : من العقوق لولدهما إذا كان الولد صالحا .
7 - وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب
عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حق
الولد على والده إذا كان ذكرا أن يستفره أمه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله
ويطهره ويعلمه السباحة ، وإذا كانت أنثى أن يستفره أمها ويستحسن اسمها ويعلمها
سورة النور ولا يعلمها سورة يوسف ولا ينزلها الغرف ويعجل سراحها إلى بيت زوجها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله .
8 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي
ابن الحسن بن رباط ، عن يونس بن رباط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
رحم الله من أعان ولده على بره ، قال : قلت : كيف يعينه على بره ؟ قال : يقبل
ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به ، وليس بينه وبين أن يدخل
هامش
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 94 ، يب ، ج 2 ص 280 .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 94 ، الفقيه ، ج 2 ص 157 ، يب : ج 2 ص 280 .
( 6 ) الخصال : ج 1 ص 29 .
( 7 ) الفروع : ج 2 ص 94 ، يب ، ج 2 ص 280 ، أورد صدره وذيله في 1 / 87 .
( 8 ) الفروع : ج 2 ص 95 ، يب : ج 2 ص 280 ، رواه الحلي في السرائر ص 474 وأورد
المصنف ذيله في ج 2 في 11 / 23 من الملابس .