1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن رجل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينظر إلى امرأته
وهي عريانة ، قال : لا بأس بذلك ، وهل اللذة إلا ذلك .
2 - وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
أحمد بن النضر ، عن محمد بن سكين الحناط ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس . محمد بن
الحسن باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله .
3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة
قال - سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس به إلا
أنه يورث العمى .
4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام الخيرات الحسان من
نساء أهل الدنيا وهن أجمل من الحور العين ، ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته
وهي عريانة .
5 - وبإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام
قال : ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته ، وليغض بصره عند الجماع فان النظر إلى
الفرج يورث العمى في الولد . ورواه في ( العلل ) و ( الأمالي ) مثله .
6 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن
هامش
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 57 ، يب : ج 2 ص 229 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 57 ، يب : ج 2 ص 229 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 230 فيه : العمى في الولد .
( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 152
( 5 ) الفقيه : ج 2 ص 182 ، علل الشرائع : ص 175 ، الأمالي : ص 339 ( م 48 ) والحديث
طويل اخرج قطعة منه في ج 1 في 3 / 19 من الجنابة وأورد صدره في 1 / 147 ههنا وذكرنا
هناك اسناد الحديث والموارد التي أخرج فيها قطعاته ، ويأتي ذيله في 1 / 150
( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 184 ، المجالس : ص 181 . أورد تمامه عنهما وعن الخصال في ج 6 في 17 / 49 من جهاد النفس وأخرجنا هناك اسناده .