58 باب جواز الجماع عاريا على كراهية ، وفي الحمام ، وفى الماء
1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ،
عن إبراهيم بن أبي بكر النحاس ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه السلام في
الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال : لا بأس . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد
ابن يعقوب مثله .
2 - وبإسناده عن محمد بن العيص " الفيض خ " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال
له : أجامع وأنا عريان ؟ فقال : لا ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها .
( 25190 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن
إدريس عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القزويني ، عن
سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد العلوي ، عن أبيه ، عن
جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال : إذا تجامع الرجل والمرأة فلا
يتعريان فعل الحمارين فان الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكمين الأخيرين في آداب الحمام .
59 - باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتى الفرج في حال
الجماع على كراهية فيها .
هامش
الباب 58 في 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 57 ، يب : ج 2 ص 229 فيه : عن إبراهيم عن ( بن خ ) أبى بكر النحاس .
( 2 ) يب : ج 2 ص 229 ، أخرجه عنه وعن الفقيه في 1 / 69 .
( 3 ) علل الشرائع : ص 175 فيه : إذا جامع أحدا فلا يتعريان .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 15 من آداب الحمام .
الباب 59 فيه 8 أحاديث . وفى الفهرس 9 :