پرش به محتوای اصلی

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحه 617

پدیدآورندگان:

ص۶۱۷
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة والمتعة في نكاح الزاني والزانية ، وتقدم ما يدل على أن الحرام لا يحرم الحلال ، والله أعلم .
پاورقی
تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 من المصاهرة وب 9 و 38 من المتعة ولكن هي ليست في بيان حكم الخيار ، وتقدم حصر العيوب ههنا في ب 1 وتقدم قوله : ان الحرام لا يحرم الحلال في ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9 وفى 9 / 11 مما يحرم بالمصاهرة . تم تصحيح هذه النسخة الشريفة بهذه الطبعة البهية في التاسع عشر من شهر محرم الحرام سنة 1384 - بيد العبد - السيد إبراهيم الميانجي عفى عنه وعن والديه ، والحمد لله رب العالمين