النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من نكح امرأة حلالا بمال حلال غير أنه أراد به فخرا
ورياء وسمعة لم يزده الله بذلك إلا ذلا وهوانا ، وأقامه بقدر ما استمتع منها على
شفير جهنم ، ثم يهوى به فيها سبعين خريفا .
9 - محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) قال : وقال عليه السلام : تنكح .
المرأة لميسمها .
10 - سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرايج والجرايح ) عن الحسين عليه السلام
ان رجلا استشاره في تزويج امرأة ، فقال : لا أحب ذلك وكانت كثيرة المال ،
وكان الرجل أيضا مكثرا ، فخالف الحسين عليه السلام وتزوج بها فلم يلبث الرجل
حتى افتقر ، فقال له الحسين عليه السلام : قد أشرت عليك الآن فخل سبيلها ، فإن الله
يعوضك خيرا منها ، ثم قال : عليك بفلانة ، فتزوجها فما مضى سنة حتى كثر ماله
وولدت له ورأي منها ما يحب .
11 - ورام بن أبي فراس في كتابه قال : قال عليه السلام : من تزوج امرأة لجمالها
جعل الله جمالها وبالا عليه . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
15 - باب كراهة تزويج المرأة العاقر وان كانت حسناء ذات رحم
ودين .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء
هامش
( 9 ) المجازات النبوية : ص 32 .
( 10 ) الخرائج : ص 193 فيه : ان خل سبيلها
( 11 ) تنبيه الخواطر : ص . .
راجع ب 6 و 9 و 15 و 16 فتأمل .
الباب 15 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 6 ، اخرج مثله مختصرا باسناد آخر في 9 / 1 . " ج 2 " الفروع : ج 2 ص 79 ( عند أبي عبد الله عليه السلام خ ) أورده أيضا في 1 / 5 من المهور .