على ذلك في مقدمات النكاح ويأتي ما يدل عليه .
30 - باب تحريم مباشرة الأجنبية ولو من وراء الثوب والحركة
حتى ينزل .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن
الريان ، عن أبي الحسن عليه انه كتب إليه : رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلا
من وراء ثيابها وثيابه فيتحرك حتى ينزل ما الذي عليه وهل يبلغ به حد الخضخضة
فوقع عليه السلام في الكتاب ذلك بالغ أمره .
2 - وقد تقدم حديث عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينكح بهيمة
أو يدلك فقال : كل ما أنزل الرجل به ماءه من هذا وشبهه فهو زنا .
31 - باب وجوب العفة والورع عن المحرمات وحفظ الفرج .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : كانت امرأة علي عهد داود يأتيها رجل يستكرهها على نفسها
فألقى الله عز وجل في قلبها فقالت له : إنك لا تأتيني مرة إلا وعند أهلك من يأتيهم
قال : فذهب إلى أهله فوجد عند أهله رجلا فأتى به داود عليه السلام فقال : يا نبي الله
وجدت هذا الرجل عند أهلي فأوحى الله إلى داود قل له : كما تدين تدان .
هامش
الباب 30 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 69 فيه : وهي يبلغ .
( 2 ) تقدم في 1 / 26 .
راجع ب 105 من مقدمات النكاح وذيله وب 14 ههنا .
الباب 31 فيه 17 حديثا وفى الفهرس 16
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 201 فيه : فقال : يا نبي الله أتى إلى ما لم يؤت إلى أحد ، قال : وما ذاك ؟
قال : وجدت ( إلى أن قال : ) كما تدين تدان .