6 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن إسماعيل البصري
عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الدلك فقال : ناكح نفسه
لا شئ عليه أقول : هذا محمول على التقية لموافقته لجماعة من العامة ، أو
على الانكار دون الاخبار كأنه قال : إذا كان نكاح مثل الجدة والعمة والخالة مجرما
فكيف يحل نكاح الانسان نفسه ، أو على أنه لا شئ عليه معينا لا يزيد ولا ينقص فان
عليه التعزير بحسب ما يراه الامام ، أو على من جهل التحريم فلا حد عليه ، أو على الدلك
لا بقصد الاستمناء بقصد الاستبراء ، أو لتحصيل الانتشار للنكاح المباح أو نحو ذلك .
( 25810 ) 7 محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله
عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن عبد الرحمان بن عون ، عن أبي نجران التميمي ، عن
عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ثلاثة لا يكلمهم
الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم : الناتف شيبه والناكح نفسه
والمنكوح في دبره . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
29 - باب التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع بعشر سنين .
1 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ،
عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام
قال : يفرق بين النساء والصبيان في المضاجع لعشر سنين . ( أقول ) وتقدم ما يدل
هامش
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 69 .
( 7 ) الخصال : ج 1 ص 52 فيه : ( عبد الله بن عوف ) أورده أيضا في ج 1 في 5 / 79 من آداب الحمام .
راجع 5 / 26 و 1 / 30 ، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 3 من نكاح البهائم .
الباب 29 فيه حديث :
( 1 ) الخصال : ج 2 ص 55 فيه وفيما يأتي : ( إذا بلغوا عشر سنين ) أخرجه أيضا في 4 / 47
من احكام الأولاد .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 128 من مقدمات النكاح وذيله . وههنا في 10 / 24 ، ويأتي
ما يدل عليه في ب 74 من احكام الأولاد .